الحر العاملي

348

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

إنكار الحكم الأول ، وجوز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه السلام من وجب عليه الجلد والرجم ، لما يأتي ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة ، ويحتمل الحمل على التقية . 6 - وعنه عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحصن يرجم ، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفى سنة . ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن وكذا كل ما قبله إلا أنه ترك قوله في الأخير : عمن رواه . 7 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ، ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة ، وينفى . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله وزاد في أوله : المحصن يجلد مائة ، ويرجم . ( 34190 ) 8 - وعنه عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم . 9 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة ، والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، ونفى سنة . 10 - ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وزاد : والنفي من بلد إلى بلد . قال : وقد نفى أمير المؤمنين عليه السلام من الكوفة .

--> ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 4 - يب : ج 10 ص 3 - ح 8 . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 177 - ح 6 - يب : ج 10 ص 4 - ح 12 - صا : ج 4 ص 200 . ( 8 ) يب : ج 10 ص 4 - ح 13 - صا : ج 4 ص 201 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 4 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 17 - صا : ج 4 ص 201 . ( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 17 - ح 11 .